جمع الجوامع 621-39b
مسند أبى الدرداء
"عن أبى الدرداء أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ في كُلِّ صَلاةٍ قِرَاءَةٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَجَبَتْ وَجَبَتْ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَا أَرَى الإِمَامَ إِذَا أَمَّ القَوْمَ إلَّا قَدْ كَفَاهُمْ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.