جمع الجوامع 621-29b
مسند أبى الدرداء
"عَنْ الأَوْزَاعِىِّ عن حِبَّان قَالَ: شَكَى أَهْلُ دِمَشْق إلى أَبِى الدَّرْدَاءِ قِلَّةَ الثِّمَارِ قَالَ: إِنَّكُمْ أطَلتُم حِيْطَانَهَا وأَكْثَرتُمْ حُرَّاسَهَا فَجَاءَ الوَبَاءُ مِنْ فَوْقِها".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.