دليل

جمع الجوامع 611-28b

مسند أبي أيوب

"عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ قُلْت: بِأَبِي وأُمِّي إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ فَوْقَكَ وَتكُونَ أَسْفَلَ مِنِّي، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إِنَّ أَرْفَقَ بِنَا أَنْ نَكُونَ فيِ السُّفْلِ (لِمَا) () يَغْشَانَا مِنَ النَّاسِ، فَلَقَدْ رأيت جَرَّةً لَنَا انْكَسَرَتْ فَأُهْرِيقَ مَاؤُهَا، فَقُمْتُ أَنَا وَأُمُّ أَيُّوبَ بِقَطيفَةٍ لَنَا مَا لَنَا لِحَافٌ غَيْرهَا فَنُنَشِّفُ بِهَا الْمَاءَ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَصِلَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ مِنْهُ شَىْءٌ يُؤْذِيهِ، وَكُنَّا نَصْنَعُ طَعَامًا فَإِذَا رُدَّ مَا بَقِيَ تَيَمَّمْنَا مَوَاضِعَ أَصَابِعِه فَأكَلْنَا مِنْهَا، نُريدُ بِذَلِكَ البَرَكَةَ، فَرَدَّ عَلَيْنَا عَشَاءَهُ لَيْلَةً وَكُنَّا جَعَلنَا فِيهِ ثُوْمًا أَوْ بَصَلًا، فَلَمْ نَرَ فِيهِ أَثَرَ أَصَابِعِهِ، فَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي كُنَّا نَصْنَعُ، وَالَّذِي رَأَيْنَا مِن رَدِّ الطَّعَامِ وَلَمْ يَأكُلْ، فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ فِيهِ رِيحَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، وَأَنَا رَجُلٌ أُنَاجِي، فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ يُوجَدَ مِنِّي رِيحُهُ، فَأَما أَنْتُمْ فَكُلُوهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.