دليل

جمع الجوامع 610-7b

مسند أبى أمامة الباهلى

"سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاع يَقُولُ: إِنَّ اللهَ قَدْ أعْطَى كُل ذِى حَق حَقَّهُ، فَلَا وَصَّيِةَ لِوَارِثٍ، الوَلَدُ لِلفِرَاشِ وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ، وَإِنَّمَا حِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ، مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ التَّابعةُ يَوْمَ القِيَامَةِ، لا تُنفِقُ امْرَأة شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإذِنِ زَوْجِهَا، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ: وَلَا الطعَام؟، قَالَ: ذَلِكَ أَفْضَلُ أمْوَالِنَا، ثُمَّ قَالَ: العَارِيَةُ مُؤَداةٌ، والمَنِيحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ يُقَضَى، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.