جمع الجوامع 61-4b
مسند الأسود بن سريع
"أتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَغَزَوْتُ مَعَهُ فَأصبْتُ ظَفَرًا فَقَتَلَ النَّاس يَوْمَئذ حَتَّى قَتَلُوا الولدَانَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: مَا بَالُ أقْوَام جَاوَزَ بِهِمُ القَتل اليَوْمَ حَتَّى قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ، فَقَالَ رَجُل: يَا رَسُولَ الله، إِنما هُمْ أبنَاءُ مُشْرِكينَ، قَالَ: ألاَ إِنَّ خِيَارَكُمْ أبْنَاءُ المُشْرِكينَ، ثُمَّ قَالَ: ألاَ لاَ تَقْتُلُوا ذُرَيَةً، ألاَ لاَ تَقْتُلُوا ذُرَيَةَ، وَقَالَ: كلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطرَةِ فَمَا يَزَالُ عَلَيْهَا حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهَا (لسَانُها فَأبَوَاها يُهَوِّدَانهَا، أوْ يُنَصِّرَانهَا، أَوْ يُمَجِّسَانِهَا) () ".
حواشٍ
[حم] أحمد والدارمى، [ن] النسائي وابن جرير، [حب] ابن حبّان [طب] الطبرانى في الكبير [ك] الحاكم في المستدرك [حل] أبى نعيم في الحلية [ق] البيهقى في السنن [ض] ضياء المقدسي في مختاره
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه