جمع الجوامع 597-15b
مسند ابن حجر
"عَنْ وَائِلِ بْنِ حجْرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلفَ رَسُولِ الله ﷺ فَقُلتُ لأحْفَظَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ الله ﷺ فَلَمَّا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى دَنَتَا مِنْ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ أخَذَ شِمَالَهُ بِيَميِنهِ، فَلَمَّا كَبَّر لِلرُّكُوع رَفَعَ يَدَيْهِ أيْضًا كَمَا رَفَعَهُمَا لِتَكْبِيرَةِ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى رُكبَتَيْهِ، فَلَمّا رَفَعَ رَأسَهُ مِن الرُّكُوع رَفَعَ يَدَيْهِ أَيْضًا، فَلَمَّا قَعَدَ يَتَشَهَّدُ فَرَشَ قَدَمَهُ اليُسْرَى الأرْضَ وَجَلَسَ عَلَيْهَا وَوَضَعَ كفَّهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى، وَوَضَعَ مِرْفَقَهُ الأيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى، وَعَقَدَ أَصَابِعَهُ وَجَعَلَهُ حَلَقَةً بالإبْهَام وَالوُسْطَى، ثُمَّ جَعَل يَدْعُو بِالأُخْرَى".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.