دليل

جمع الجوامع 597-14b

مسند ابن حجر

"عَنْ وَائِلِ بْنِ حجْرٍ أنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ سَألَ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ الَخْمرِ فَنَهاهُ فَقَالَ: أصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ؟ فَقَالَ النَّبىُّ ﷺ إِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.