جمع الجوامع 597-14b
مسند ابن حجر
"عَنْ وَائِلِ بْنِ حجْرٍ أنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ سَألَ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ الَخْمرِ فَنَهاهُ فَقَالَ: أصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ؟ فَقَالَ النَّبىُّ ﷺ إِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.