دليل

جمع الجوامع 595-2b

مسند هشام بن عامر

"عَنَ أَبِى قِلَابَةَ قَالَ: كَانَّ النَّاسُ بِالْبَصْرَةِ في زَمَانِ زِيَادٍ يَأخُذُونَ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنانِيرِ نسَيئَةً، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ الأَنْصَارِىُّ فَقَالَ: إِنَّ رسُولَ الله ﷺ قَدْ نَهَى عَن بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَسِيئَةً ()، وَأَنْبأَنَا أَنْ ذَلِكَ هُوَ الرِّبَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.