دليل

جمع الجوامع 595-1b

مسند هشام بن عامر

" عَنْ أَبِى قِلَابَةَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَشْتَرُونَ الذَّهبَ بِالْوَرقِ إِلى الْعَطَاء فَأَتَى عَلَيْهِمْ هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ فَنَهَاهُمْ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَانَا أَنْ نَبيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ نسيئة وَأَنْبَأَنَا أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الرِّبَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.