جمع الجوامع 595-1b
مسند هشام بن عامر
" عَنْ أَبِى قِلَابَةَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَشْتَرُونَ الذَّهبَ بِالْوَرقِ إِلى الْعَطَاء فَأَتَى عَلَيْهِمْ هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ فَنَهَاهُمْ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَانَا أَنْ نَبيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ نسيئة وَأَنْبَأَنَا أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الرِّبَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.