جمع الجوامع 578-15b
مسند المغيرة بن شعبة
"عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوئَيبٍ، قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِى بَكْرٍ تَطلُبُ مِيرَاثَهَا مِن ابْنِ ابْنِهَا أَوْ مِن ابْنِ بِنْتِهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَجِدُ لَكِ في الْكِتَابِ شَيْئًا، وَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقْضِى لَكِ بِشَىْءٍ وَسَأسْألُ النَّاسَ الْعَشِيَّةَ، فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: إِنَّ الْجَدَّةَ أَتَتْنِى تَسْأَلُنِى مِيرَاثَهَا من ابْنِ ابْنِها أَوِ ابْنِ ابْنَتِهَا وَإنِّى لَمْ أَجِدْ لَهَا في الْكِتَابِ شَيْئًا، وَلَمْ أَسْمَعْ النَّبِىَّ ﷺ يَقْضى لَهَا بِشَىْءٍ، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ فِيهَا شَيْئًا، فَقَامَ الْمغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقضى لَهَا بالسدس، فَقَالَ: مَنْ مَعَكَ يَشْهَدُ؟ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ، فَلَمَّا كَانَ خِلَافَةُ عُمَرَ جَاءَتْهُ الْجَدَّةُ الَّتِى تُخَالِفُهَا فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّمَا كانَ الْقَضَاءُ في غَيْرِكِ وَلَكِنْ إِذَا اجْتَمَعْتُمَا، فَالسُّدُسُ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِه فَهُوَ لَهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.