جمع الجوامع 574-5b
مسند معاوية بن أبى سفيان
"عَنِ السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ مُعَاوِيةَ الْجُمُعَةَ في الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ فِى مقَامِى، فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَىَّ، وَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ، فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكلَّمَ أوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رسولَ الله ﷺ أَمَرَنَا بِذَلِكَ: أَنْ لَا نُوصِلَ صَلَاةً حَتَّى نَتَكلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.