جمع الجوامع 570-23b
مسند معاذ بن جبل
"عَنْ أبِى إِدْرِيس الْخَوْلانِى: أَنَّ مُعَاذًا قَدِمَ عَلَيْهِمْ الْيَمَنَ، فَقَالَتِ امْرَأةٌ: مَنْ أَرْسَلَكَ إِلَيْنَا أَيُّهَا الرَّجُلُ؟ قَالَ: أَرْسَلَنِى رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَتِ المَرْأَةُ: أَفَلَا تُحَدِّثُنِى يا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: سَلِى عَمَّا شِئْتِ، فَقَالَتْ: حَدِّثْنِى مَا حَقُّ الْمَرْءِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ لَهَا: تَتَّقِينَ اللهَ ما اسْتَطَعْتِ، وَتَسْمَعُ وَتُطِيعُ، قَالَتْ: حَدَّثنى مَا حَقُّ المَرْء عَلَى زَوْجَتِهِ؛ فَإِنِّى تَرَكْتُ أَبَا هَؤُلاءِ شَيْخًا كَبِيرًا فِى الْبَيْتِ، فَقَالَ: وَالَّذِى نَفْسُ مُعَاذٍ بيدِهِ لَوْ أَنَّكَ تَرْجِعِينَ إِذَا رَجَعْتِ إِلَيْهِ فَوَجَدتِ الجُذَامَ قَدْ خَرَقَ أَنْفَهُ وَوَجَدْتِ مِنْخَرَيْهِ يَسيِلان قَيْحًا وَدَمًا ثُمَّ أُلْعِقْتِيِهَا بِفِيكِ لِكَيْمَا تَبْلُغِى حَقَّهُ مَا بَلَغتِيهِ أَبَدًا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.