دليل

جمع الجوامع 559-1b

مسند محمود بن شرحبيل الأنصاري

" عَنْ مَحْمُودِ بْنِ شُرَحْبِيل قَالَ: اقْتَبَضَ إنْسَانٌ مِنْ تُرابِ قَبْرِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَفَتَحَهَا فَإِذَا هِىَ مِسْكٌ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ، حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِى وَجْهِهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.