جمع الجوامع 559-1b
مسند محمود بن شرحبيل الأنصاري
" عَنْ مَحْمُودِ بْنِ شُرَحْبِيل قَالَ: اقْتَبَضَ إنْسَانٌ مِنْ تُرابِ قَبْرِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَفَتَحَهَا فَإِذَا هِىَ مِسْكٌ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ، حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِى وَجْهِهِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.