دليل

جمع الجوامع 555-1b

مسند محمد بن عطية بن عروة السعدي

" قَالَ: كَر: يُقَالُ: إِنَّ لَهُ صُحْبَةً عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّعْدِىِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَادْعُ لِي، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ: لَوْ دَعَا لَكَ إِسْرَافِيلُ، وَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، وَحَمَلَةُ العَرْشِ، وَأَنَا فِيهِمْ مَا تَزَوَّجْتَ إِلَّا الْمَرْأَةَ الَّتِى كُتِبَتْ لَكَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.