جمع الجوامع 5522a
الهمزة مع النون
"إِنَّ الرَّجُلَ إِذا ماتَ بِغَيرِ مَوْلِدِه قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِه إِلى منقَطِع أثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ".
حواشٍ
[ن] النسائي [هـ] ابن ماجة عن ابن عمرو
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه