دليل

جمع الجوامع 548-1b

مسند محمد بن أسلم بن بجرة

" عَنْ عَبْدِ الله بْن أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ مُحمَّدِ بْنِ أَسْلَم بْنِ بَجْرَةَ أَخِى الْحَارِثِ بْنِ الخَزْرَجِ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ حَدَّثَ نَفْسَهُ قَالَ: إِنْ كَانَ لَيَدْخُلُ الْمَدِينَةَ فَيَقْضِى حَاجَتَهُ بِالسُّوقِ ثُمَ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا وَضعَ رِدَاءَهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ في مَسْجِدِ رَسُولِ الله ﷺ فَيَقُولُ: وَاللهِ مَا صَلَّيْتُ في مَسْجِدِ رَسُولِ الله ﷺ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ لَنَا: مَنْ هَبَطَ مِنْكُمْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَلَا يَرْجِعَنَّ إِلَى أَهْلِهِ حَتَّى يَرْكَعَ فِى هَذَا الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَأخُذَ رِدَاءَهُ فَيَرْجِعَ إِلَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ يَرْكَع في مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.