جمع الجوامع 511a
الهمزة مع الثاء
"اثنان لا يُجاوزُ صلاتُهُما رؤسَهُما، عبد أَبقَ من مواليه حتى يَرْجِعَ، وامرأةٌ عَصَتْ زوجَها حتى ترجع".
حواشٍ
[ك] الحاكم في المستدرك عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه