MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 511a

الهمزة مع الثاء

"اثنان لا يُجاوزُ صلاتُهُما رؤسَهُما، عبد أَبقَ من مواليه حتى يَرْجِعَ، وامرأةٌ عَصَتْ زوجَها حتى ترجع".

حواشٍ

  • [ك] الحاكم في المستدرك عن ابن عمر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا