جمع الجوامع 509-11b
مسند عوف بن مالك الأشجعى
"عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا جَاءَهُ فَىْءٌ قَسَّمَهُ فِى يَوْمِهِ فَأَعْطَى الآهِلَ حَظَّينِ، وَأَعْطَى الْعَزَبَ حظًا فَدعينَا، وَكُنْتُ أُدْعَى قَبْلَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، فَدُعِيتُ فَأَعْطَانِى حَظَّيْنِ، وَكَانَ لِىَ أَهْلٌ، ثُمَّ دَعَا عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ فَأَعْطَاهُ حظًا وَاحِدًا فَتَسَخَّطَ حَتَّى عَرَفَ ذَلِكَ رَسُولُ الله ﷺ فِى وَجْهِهِ وَمَنْ حَضَرَهُ، وَبَقِيَتْ قِطْعَةُ سِلْسِلةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ يَرْفَعُهَا بِطَرَفِ عَصَاهُ فَتَسْقُطُ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا بِطَرَفِ عَصَاهُ فَتَسْقُطُ وَهُوَ يَقُولُ: فَكَيْفَ أَنْتُمْ يَوْمَ يَكْثُر لَكُمْ مِنَ هْذَا؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَقَالَ عَمَّارٌ: وَدِدْنَا وَالله لَوْ قَدْ أُكْثرَ لَنَا مِنْهُ، فَصَبَرَ مَنْ صَبَرَ، وَفُتِنَ مَنْ فُتِنَ، فَقالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ لَعَلَّكَ تَكُونُ فِيهِ شَرَّ مَفْتُونٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.