MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 500-5b

مسند عمرو بن عبسة

"عَنْ عَمْروِ بْنِ عَبْسَةَ السُّلَمِىِّ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِى وَأَنَا رُبُعُ الإِسْلَامِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَىُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ لِدُّعَاءٍ؟ قَالَ: ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرِ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىِ شَيْطَانٍ، وَإِنَّهَا صَلَاةُ الْكُفَّارِ، فَإِذا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلَا صَلَاةَ مَحْضُورَة مَشَهُودَة حَتَّى يَكُونَ الظِّلُّ بِقَدْرِهِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُسَعَّرُ فِيهَا جَهَنَّمُ، وَيَفْتَحُ الله فِيهَا أَبْوَابَهَا، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْصُورَةٌ حَتَّى تَغيب بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ، وَهِىَ صَلَاةُ الكُفَّارِ، وَأَمَّا الْوضُوءُ فَما مِنْ عَبْدٍ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَغْسِل كفَّيْهِ إِلَّا تَنَاثَرَتْ خَطَايَا كَفَّيْه مَعَ ذَلِكَ الْمَاءِ فَإِذَا تَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ تَنَاثَرَتْ خَطَايَا فِيهِ مَعَ ذَلِكَ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ تَنَاثَرَتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مَعَ ذَلِكَ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ تَنَاثَرَتْ خَطَايَا ذِرَاعَيْهِ مَعَ ذَلِكَ الْمَاءِ فَإِذَا مَسَحَ بِرَأسِهِ تَنَاثَرَتْ خَطَايَا رَأسِهِ مَعَ ذَلِكَ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ تَنَاثَرَتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ الْمَاءِ، فَإِنْ أقَامَ عَلَى ذَلِكَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ مَشَى إِلَى مَسْجد مِنْ مَسَاجِدِ الله - ﷻ - فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَين وَأثْنَى عَلَى الله بِما هُوَ أهْلُهُ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِىِّ ﷺ كَانَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاثًا، أحْفَظُهُ مَا حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا