جمع الجوامع 5-97b
مسند سعد بن أبى وقاص
"عَنْ بَكْرِ بْنِ فَوارِس أَنَّهُمْ ذَكرُوَا ذَا الثُّدَيَّةِ الَّذِى كانَ مَعَ أَصْحَابِ النَّهْرِ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْطَانُ الرَّدْهَةِ يَحْتَدِرُهُ رَجُلٌ مِنْ بَجِيَلةَ يُقَالُ لَهُ: الأَشْهَبُ - أَوْ ابْنُ الأَشْهَبِ - عَلَامَةٌ في قَوْمٍ ظَلَمَةٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.