دليل

جمع الجوامع 5-97b

مسند سعد بن أبى وقاص

"عَنْ بَكْرِ بْنِ فَوارِس أَنَّهُمْ ذَكرُوَا ذَا الثُّدَيَّةِ الَّذِى كانَ مَعَ أَصْحَابِ النَّهْرِ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْطَانُ الرَّدْهَةِ يَحْتَدِرُهُ رَجُلٌ مِنْ بَجِيَلةَ يُقَالُ لَهُ: الأَشْهَبُ - أَوْ ابْنُ الأَشْهَبِ - عَلَامَةٌ في قَوْمٍ ظَلَمَةٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.