دليل

جمع الجوامع 5-96b

مسند سعد بن أبى وقاص

"عَنْ أبِى بَرَكَةَ الصَّائِدِىِّ قَالَ: لَمَّا قَتَلَ عَلِىٌّ ذَا الثُدَيَّةِ، قَالَ سَعْدٌ: لَقَدْ قَتَلَ عَلِىٌّ بنُ أَبِى طَالِبٍ جَانَّ الرَّدْهَةِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.