دليل

جمع الجوامع 5-37b

مسند سعد بن أبى وقاص

"عَنْ عُمَرَ بنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَاءَهُ يَعُودُه وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بالأَرْضِ الَّتى هَاجَرَ مِنْهَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُوصِى بِمَالِى كُلِّهِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: لَا:، قَالَ: فَالثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ. إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ بِخَيْرٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أنْ تَدعَهُم عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ مَا فِى أَيْدِيهِمْ، مَهْمَا أنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، حَتَّى اللُّقْمَة تَرْفَعُهَا إِلَى فِى امْرَأَتِكَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.