جمع الجوامع 492-7b
مسند عمرو بن حزم الأنصارى
"عَنْ عَبَّاسٍ الدُّورِىَّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: حَدِيثُ عَمْرو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَتَبَ لَهُ كِتَابًا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: هَذَا مُسْنَدٌ؟ قَالَ: لَا، وَلكِنَّهُ صَالِحٌ، قَالَ الرَّجُلُ ليَحْيى فَكِتَابُ عَلِى بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّه قَالَ: لَيْسَ عِنْدِى مِنْ رَسُولِ الله ﷺ عَهْدٌ إِلَّا هَذَا الْكِتَابُ فَقَالَ: كِتَابُ عَلِىَّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، وَهَذَا أَثْبَتُ مِنْ كِتَابِ عَمْرو بْنِ حَزْمٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.