MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 492-6b

مسند عمرو بن حزم الأنصارى

"عَن أبِى بَكْرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أنَّ رسُولَ الله ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرائضُ وَالصَّدَقَاتُ، وَالدَّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عمْرِو بْنِ حَزْم فَقُرِئَ عَلَى أَهْلِ الْيَمَن، وَهَذِهِ نُسْخَتُهُ: بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِىَّ إِلَى شُرَحْبِيل بْنِ عَبْدِ كلالٍ والْحَارِثِ بن عَبْدِ كلَالٍ، وَنَعِيمِ بْنِ عَبْدِ كلَالٍ، قِيلَ ذِىِ رَعِينٍ ومَعَافِرَ وَهَمَدانَ، أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ رَجَعَ رَسُولُكُمْ فَأُعْطِيْتُمْ مِنَ الْمَغَانِم خُمسَ الله، وَمَا كُتِبَ عَلَى الْمُؤْمِنِين مِنَ الْعُشْرِ فِى الْعَقَارِ ومَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَكانَ سَيْحًا أَوْ كانَ بَعْلًا فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَفِى كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ سَائِمةٌ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وِعِشْرِين، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَة عَلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ ففيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تُوَجَدُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابن لَبُونٍ ذَكر إِلَى أَن تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلاثِينَ، فَإِذَا زَادتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ وَاحِدَة فَفيها بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى أنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدة عَلَى خَمْسٍ وَأَربَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَروقَةُ الْجَمَلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّين، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَة عَلَى ستِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَة عَلَى خَمْسٍ وسَبْعينَ فَفِيهَا بنْتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعينَ، فَإذَا زَادَتْ واحِدَة فَفِيهَا حقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إلىَ أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائِةً، فَمَا زَادَ فَفِى كُلَّ أَرْبعينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِى كُلَّ خَمْسِين حِقَّةٌ طَرُوقةُ الْجَمَلِ، وَفِى ثَلَاثِين بَاقُورَة (بقرة) تَبيع جَذعٌ أَوْ جَذَعَة، وَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَة (بقرة)، وَفِى أَرْبعينَ شاةً سَائِمة شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائةً، فَإِذَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائةٍ فَفيها شَاتَان إِلَى أَنْ تَبْلُغ مائتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَة فَثَلَاثٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلاثَمِائةٍ فَمَا زَادَ فَفِى كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ، وَلَا يُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْس الْغَنَمِ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمع خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، فَمَا أُخِذَ مِنْ الخَلِيطَينِ فَإِنَهُمَا يَتَرَاجَعانِ بالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمَا، وَفِى كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شئ وفى كل أربعين دينارا دينار. وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لمحَمدٍ وَلَا لأَهْلِ بَيْتِهِ، إِنَّمَا هِىَ الزَّكَاةُ تُزَكُّونَ بِهَا أَنفُسَكُمْ وَلِفُقَرَاء الْمُؤْمِنين، وَفِى سَبِيلِ الله، وَلَيْسَ في رَقِيقٍ وَلَا مَزْرَعَةٍ وَلَا عُمَالِهَا شَئٌ إِذَا كانَتْ تُؤَدَّى صَدَقَتُهَا مِنَ الْعُشْرِ، وَلَيْس في عَبْدٍ مُسْلِمٍ، وَلَا فِى فَرَسِهِ شَئٌ وَإِنَّ أَكْبَرَ الكَبَائِرِ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ الشِّرْكُ بِالله، وَقَتْلُ النَّفسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَالْفِرَارُ (فِى سَبِيلِ الله ()) يَوْمَ الزَّحْفِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَرَمْىُ الْمُحْصَنَةِ، وَتَعَلُّمُ السَّحْر، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَلَا عَتَاق حَتَّى يبْتَاعَ، وَلَا يُصلَّينَّ أحَدٌ مِنْكُمْ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبهِ شَىْءٌ، وَلَا يَحْتَبِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاء شَىْءٌ، وَلَا يُصَلِّ أَحَدٌ مِنكُمْ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشقُّهُ بَادٍ، وَلَا يُصَلِّينَّ أَحَدٌ مِنكُمْ عَاقِص شَعْره، وَمَنِ اعتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيَّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُول، وَإِنَّ فِى النَّفْسِ الديَة مِائَة مِنَ الإِبِلِ، وَفِى الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدَعَة الدِّية، وَفِى اللِّسَان الدِّيَة، وفى الشَّفَتَيْنِ الدَّيَة، وَفِى الذَّكرِ الدَّيَة وَفِى الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَة، وَفِى الصُّلْبِ الدِّيَة، وَفِى الْعَيْنَيْنِ الدِّيَة، وَفِى الرجْلِ الْوَاحِدةِ نصف الدِّيةِ وَفِى الْمأمُومَةِ نِصْفُ الدَّيَةِ، وَفِى الْجَائفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفِى الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشْرَ مِنَ الإِبِلِ، وَفِى كُلِّ أصبعٍ مِنَ الأَصَابِعِ فِى الْيَد وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِى كُلِّ سِنٍ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِى الْمُوضِّحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ".

حواشٍ

  • [ن] النسائي والحسن بن سفيان، [طب] الطبرانى في الكبير [ك] الحاكم في المستدرك [ق] البيهقى في السنن وأبو نعيم، [كر] ابن عساكر في تاريخه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا