MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 488-20b

مسند عمران بن حصين

"عَنْ عمْرَان بن حُصَيْن قَالَ: قَدِم وَفْدُ بَنِى نَهْد بن زَيْدٍ عَلَى رسَوُلِ الله ﷺ فَقَامَ طُهيهَة بن أَبِى زُهَيْر النَّهْدِى بَيْنَ يَدَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُول الله أَتَينَاكَ مِنْ غَوْرى تُهَامَةَ عَلَى اكْوَارٍ الْمَيْسِ ترتمى بِنَا الْعِيس، ونَسْتَجلِب الصَّبير، وَنَسْتَجِلبُ الخَبِيرَ، ونَسْتَعْضِدُ الْبَرِيرَ، وَنَسْتَخِيلُ الرِّهَامَ ونَسْتَجِيلُ الجِهَامَ مِنْ أَرْضِ غَائِلَة النِّطَا، غَلِيظَة الوَطَا قَدْ نَشِفَ الْمُدْهُنُ، وَيَبِسَ الجعثن، وَسَقَطَ الأَمْلُوجُ مِنَ الْبِكَارَة، وَمَاتَ الْعُسْلُوج، وَهَلَك الْهَدْى وَمَاتَ الْوَدى، برئنا يَا رسُولَ الله مِنَ الْوَثَنِ والعنن، وَمَا يحدثُ الزَّمَن، لَنَا دَعْوة الْمُسْلِمِينَ وَشَرِيعَةُ الإِسْلَامِ مَا طَمَا الْبَحْرُ وَقَامَ تِعَارٌ وَلَنَا نعمٌ هَمَلٌ أغْفَال، لَا تَبِضُ بِبِلَال وَوَقِير كَثِيرُ الرسل قليلُ الرِّسْلِ أصَابَنَا سنية حَمْرَاء مُؤْزلَة، لَيْس لَهَا عَلَلٌ وَلَا نَهَلٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُم فِى مَحْضِهَا ومَخْضِهَا، وَمَذْقِهَا وَفَرْقِها، وَاحْبِس رَاعِيَها عَلَى الدَّثَرِ وَيَانِعِ الثَّمر، وَافْجُر لَهُم الثّمْدَ، وَبَارِكْ لَهُمٌ فِى الْوَلَدِ، مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ كَانَ مُؤْمِنًا، وَمْن أَدَّى الزَّكَاةَ لَمَ يكُن غَافِلًا، وَمَن شِهَد أَن لَا إِلَهَ إِلَّا الله كَانَ مُسْلِمًا، لَكُم يَا بَنِى نَهْدٍ وَدَائِعُ الشرك، وَوَضَائِعُ الْملك، ما لَم يَكُن عَهْدٌ وَلَا مَوْعِد وَلَا تَثَاقَل عَنِ الصَّلَاةِ، وَلَا تُلْطِط فِى الزَّكَاةِ، وَلَا تُلْحِد فِى الْحَيَاةِ، مَنْ أقرَّ بِالإسْلَامِ فَلَهُ مَا فِى الكِتَابِ، وَمَنْ أقرَّ بِالْجِزيَةِ فَعَلَيْه الرُّبْوَةُ، وَلَهُ مِنْ رَسُولِ الله الْوَفَاءُ بِالْعَهْد وَالذِّمَّةِ".

حواشٍ

  • الديلمى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا