MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 483-33b

مسند عمار بن ياسر

"عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَبِيعَةَ ذَكَرَ قَوْلَ نَصْرَانِىِّ اجْتَمَعُوا إِلَيْهِ بِالشَّامِ وَأَخْبَرَهُمْ بِصِفَةِ الخُلَفَاء مِنْ بَعْدِ النَّبِىِّ ﷺ وَأنَّهُ بلغ عمر بن الخطاب خبره، فَسَألَهُمْ عَمَّا ذَكَر لَهُم النَّصْرَانِىُّ، فَكَرِه لَهُمْ سُؤَالَ النَّصْرانِىِّ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: عَلىَّ بِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، فَجَاءَ فَقَالَ لَهُ عُمَر حدثْنِى حَدِيثَ النَّصْرَانىِّ، فَذَكَرَ حِكَايةً عَنْ نَصْرَانىٍّ قَدِمَ في وَفْدِ أهْلِ نَجْرَانَ عَلَى عَهْدِ رسُولِ الله ﷺ وَأَنَّ رسُولَ الله ﷺ كره لَهُمْ سُؤَالَ أهْلِ الكِتَابِ".

حواشٍ

  • [كر] ابن عساكر في تاريخه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا