جمع الجوامع 483-33b
مسند عمار بن ياسر
"عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَبِيعَةَ ذَكَرَ قَوْلَ نَصْرَانِىِّ اجْتَمَعُوا إِلَيْهِ بِالشَّامِ وَأَخْبَرَهُمْ بِصِفَةِ الخُلَفَاء مِنْ بَعْدِ النَّبِىِّ ﷺ وَأنَّهُ بلغ عمر بن الخطاب خبره، فَسَألَهُمْ عَمَّا ذَكَر لَهُم النَّصْرَانِىُّ، فَكَرِه لَهُمْ سُؤَالَ النَّصْرانِىِّ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: عَلىَّ بِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، فَجَاءَ فَقَالَ لَهُ عُمَر حدثْنِى حَدِيثَ النَّصْرَانىِّ، فَذَكَرَ حِكَايةً عَنْ نَصْرَانىٍّ قَدِمَ في وَفْدِ أهْلِ نَجْرَانَ عَلَى عَهْدِ رسُولِ الله ﷺ وَأَنَّ رسُولَ الله ﷺ كره لَهُمْ سُؤَالَ أهْلِ الكِتَابِ".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه