جمع الجوامع 483-11b
مسند عمار بن ياسر
اعرض الإسناد
عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ
"إِنَّ لأهْلِ بَيْتٍ بَيْنَكُمْ أَمَارَاتٍ بالربوا () الأَرْضَ حَتَّى يَنْسَابَ التُّرْكُ فِى خِلَافَةِ رَجُلٍ ضَعِيفٍ فَيُخْلَع بَعْدَ سَنَتَيْنِ مِنْ بَيْعَتِهِ وَيُحَالِفُ التُّرْك بالرُّومِ، وَيُخْسَفُ بِغَرْبِىِّ مَسْجِدِ دِمَشْقَ، وَيَخْرُجُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ بِالشَّامِ، وَيَأتِى هَلاكُ مُلْكِهِمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأَ وَيَكُونُ بَدْءُ التُّرْكِ بِالْجِزِيرَةِ والرُّوم، وَقُسْطَنْطِينَ، وَيَتْبَعُ عَبْدُ الله عَبْدَ اللهِ حَتَّى يَلقَى جُنُودَهُمَا بِقَرْقِيسْيَا عَلَى النَّهْرِ، فَيَكُونُ قِتَالٌ عَظيمٌ، وَيَسِيرُ صَاحِب الْمَغْرِبِ فَيَقْتُلُ الرِّجَالَ، وَيَسْبِى النِّسَاءَ، ثُمَّ يَرْجِعُ في قَيْسٍ حَتَّى يَنْزِلَ الْجزيرَةَ إِلَى السُّفْيَانِىِّ، فَيَتْبَعُ الْيَمَانِىَّ، فَيَقْتُلُ قَيْسًا بأَرِيحَا، وَيَحُوز السُّفْيَانِىُّ مَا جَمَعُوا، ثُمَّ يَسِيرُ إِلَى الْكُوفَةِ فَيَقْتُلُ" ( ) أَعْوَانَ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ ثُمَّ يَظْهَرُ السُّفْيَانِىُّ بِالشَّامِ عَلَى الرَّايَاتِ الثَّلَاثِ، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمْ وَقْعَةٌ بِقَرْقِيسيَا ( ) عَظِيمَةٌ، ثُمَ يَنْفَتِقُ عَلَيْهِمْ فَتْقٌ مِنْ خَلفِهِمْ، فَتَقتُلُ طَائفَةً حَتَّى يَدْخُلُوا أَرْضَ خُرَاسَانَ، وَتُقْبِلُ خَيْلُ السُّفيَانِىَّ كَاللَّيْلِ والسَّيْلِ فَلَا تَمُرُّ بِشَىْء إِلَّا أَهْلَكَتْهُ وَهَدَّمَتْهُ حَتَّى يَدْخُلُوا الْكُوفَةَ فَيَقْتُلُونَ شِيعَةَ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ ثُمَّ يَطْلُبُونَ أَهْلَ خُرَاسَانَ في كُلِّ وَجْهٍ، ويَخْرُجُ أَهْلَ خُرَاسَانَ في طَلَبِ المَهْدِىِّ، فَيَدْعُونَ لَهُ وَيَنْصُرُونَهُ".
حواشٍ
نعيم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه