جمع الجوامع 474-14b
مسند عقبة بن عامر الجهنى
"عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِي قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ في بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَكَانَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا رِعْيَةُ الإِبِلِ يَوْمًا فَكَانَ الْيَوْمُ الَّذِى أَرْعَى فِيهِ فَانْصَرَفْتُ فَبَصُرْتُ بِالنَّبِىِّ ﷺ في حَلْقَةٍ يُحَدِّثُهُم فَسَعَيْتُ إِلَيْهِ فَأَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَكعَ رَكْعَتَيْنِ يُرِيدُ بِهمَا وَجْهَ الله، غَفَرَ الله لَهُ مَا كَانَ قَبْلَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ، فَكَبَّرْتُ فَإذَا رَجُلٌ يَضْرِبُ عَلَى كَتِفِى، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ أبُو بَكْر الصّدِّيق فَقَالَ: الَّتِى قَبْلَهَا يَا ابْنَ عَامِرٍ أَفْضَلُ مِنْهَا، قُلْتُ: وَمَا هِىَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله يُصدِّقُ لِسَانَهُ قَلبُهُ دَخَلَ مِن أَى أَبْوَابِ الْجَنَّة الثَّمَانِيَة شَاءَ".
حواشٍ
ابن النجار
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه