جمع الجوامع 466-1b
مسند عروة بن الجعد البارقى
" عَنْ عُرْوَةَ البَارِقىِّ أَنَّ النَّبىَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِى لَهُ شَاتَيْن، فَبَاعَ إحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَأَتَى النَّبِىَّ ﷺ بِدينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ النَّبِى ﷺ بِالبركةِ في بَيْعِهِ فَكَان لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا يَرْبَحُ فِيهِ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه