MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 466-1b

مسند عروة بن الجعد البارقى

" عَنْ عُرْوَةَ البَارِقىِّ أَنَّ النَّبىَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِى لَهُ شَاتَيْن، فَبَاعَ إحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَأَتَى النَّبِىَّ ﷺ بِدينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ النَّبِى ﷺ بِالبركةِ في بَيْعِهِ فَكَان لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا يَرْبَحُ فِيهِ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا