جمع الجوامع 458-9b
مسند عثمان بن أبى العاصى الثقفى
"عَنْ عَائِشَةَ بنْتِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ، عَنْ أَبِيهَا عَنْ أَخِيهِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّى رَجُلٌ يَشُقُّ عَلَىَّ هَذِهِ الْغربَةُ في المَغَازى، أَفَتَأذَنُ لِى في الْخِصَاءِ فَأَخْتَصِى؟ فَقَالَ: لا، عَلَيْكَ يَابْنَ مَظْعُونٍ بِالصِّيامِ فَإِنَّهُ مَجْفَرَةٌ".
حواشٍ
الديلمى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه