جمع الجوامع 457-4b
مسند عتبة بن عبد السلمى
"عَنْ عُتْبَة بْنِ عَبْدٍ السُّلَمىِّ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ وَلَهُ الاسْمُ لا يُحبُّه حَوَّلَهُ، وَلَقَدْ أَتَيْنَاهُ وَأَنَا لَسَبْعَة منْ بَنِى سُلَيْمٍ أَكْبَرُنَا الْعِرْبَاضُ بْنُ سَارِيَةٍ فَبَايَعْنَاهُ جَمِيعًا مَعًا".
حواشٍ
ابن منده، وأبو نعيم، [كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه