جمع الجوامع 442-1b
مسند عبد الرحمن بن سنة
" عَنْ عَبْدِ الرحمن بن سِنَّةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدهِ لَيَأرَزَنَّ الإسْلامُ إِلَى مَا بَيْنَ الَمْسَجدَيْن كمَا تَأرزُ الحيةُ إلى جُحْرِهَا، وَلَيَأرزَنَّ الإيمانُ إلَى المدينة كما يَحُوز السَّيْلُ الدمن، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ اسْتَغَاثَتِ العَرَبُ بأَعْرابِهَا فَخَرَجُوا في مَحْلَبَةٍ لَهُمْ كَمَصَابيح مَنْ مَضَى وَخَير مَن بَقَى، فَاقْبَلُوا هُمْ والرُّومُ فَتنقَلِبُ بِهِمْ الْحَرْبُ حَتَّى يَرِدْوا عُمْقَ أَنْطَاكِيَّةَ فَيَقْتَتِلُونَ بِهَا ثَلاثَ لَيَالٍ، فَيْرَفعُ اللهُ النَّصْرَ عْن كِلا الفَرِيقَين حتى يَخُوضَ الَخْيلُ في الدَّمِ إلى ثَنْيَتِهَا، وَتَقُولُ الْمَلائِكَةُ: أَىْ رَب أَلا تَنْصُرُ عِبَادَكَ؟ فيقولُ: حتى تَكْثُرَ شَهَداؤُهُم فَيُستَشْهدُ ثلثٌ وَيَرْجِعُ ثُلُثٌ شَاكًا فَيُخْسَفُ بِهْم فَيَقُولُ الرُّومُ: لَنْ نَدَعَكُمْ إلا أَنْ تُخْرِجُوا إِليْنَا كُلَّ مَنْ كانَ أَصْلُهُ مِنَّا فَتقُولُ العَرَبُ لِلْعَجَمِ: الْحَقُوا بِالرُّومِ، فَتَقُولُ العَجَمُ: انَكْفُرُ بَعْدَ الإيمانِ فينعصون عْنِدَ ذَلِكَ يَحِملُونَ الرَّومَ فَيْقَتتِلُونَ فَيْغَضَبُ اللهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَيَضْرِبُ بِسْيِفِه وَيَطْعَنُ بِرُمْحِهِ قَالَ: سَيْفُ المُؤمِنِ وُرْمحُهُ حتَّى تَهْلكَ الرَّومُ جِمِيعًا، فَمَا يُفْلتُ مِنْهم إلا مُخْبرُ، ثُمَّ يْنطلقُونَ إِلَى أرِض الرَّومِ فَيَفْتَتحُونَ حُصُونَهَا وَمَدايَنها بالتكْبِير، يُكَبِّرُونَ تَكبِيرةً فَتَسْقُطُ جُدُرُهَا، ثُمَ يُكَبرونَ تكبيرةً أُخْرَى فَيَسْقُطُ جِدَارٌ، ثمَّ يُكَبِّرونَ تَكبِيرَةَ أُخْرَى فَيَسْقُطُ جِدَارٌ آخَرُ وَيَبقى جِدَارُها البَحَرى لا يَسْقُط، ثُمّ يَسْتَجِيزُونَ إِلَى رُومِيَة فيْفتتحُونها بالتكبير ويُكايِلُونَ يْومئِذٍ غَنَائِمَهُمْ كَيْلا بالغرائر".
حواشٍ
نعيم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه