جمع الجوامع 430-60b
مسند عبد الله بن مسعود
"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَيْفَ بِكُمْ إِذَا لَبِستْكُم فِتْنَةٌ يَهْرَمُ فِيهَا الكَبيرُ وَيَرْبُو فِيهَا الصَّغيرُ يَتَّخذُهَا سُنَّةً إِذَا تُرِك منْهَا شَىْءٌ وقَليلٌ تُرِكَتِ السُّنَّةُ، قيلَ؛ يَا أَبَا عَبْد الرَّحْمن وَمَتَى ذَلَكَ؟ قَالَ إِذَا كَثُرَتْ جُهَّالُكُمْ وَقَلَّتْ عُلَمَاؤُكُمْ وَكَثُرَتْ خُطَباؤُكُمْ، وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ وَكَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ وَقَلَّتْ أُمَنَاؤُكُمْ وَتُفُقِّهَ لغَيْر الدِّينِ، وَالْتُمسَتْ الدُّنْيَا بعَمَل الآخرَةِ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة ونعيم بن حماد في الفتن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه