MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 430-56b

مسند عبد الله بن مسعود

"إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى لَا يُقْسَمَ ميرَاثٌ وَلَا يُفْرَحَ بغَنيمَة عَدُوٍّ يَجْمَعُونَ لأَهْلِ الإِسْلَام وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الإِسْلَامِ وَيَكُونُ عِنْدَ ذَلِكُمْ القِتَالُ فَيَشْتَرطَ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبةً فَيَقتَتِلونَ حَتَّى يَحْجزَ بَيْنَهُم اللَّيْلُ فَيبقى هؤلَاء وَهَؤُلَاء كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ ثُمَّ يَتَشَّرطُ الْمُسْلمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجعُ إِلَّا غَالبَةً حَتَّى يُمْسوا فَيَبْقَى هَؤُلَاء وَهَؤُلَاء كُلٌّ غَيْرُ غَالبٍ وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ، فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الإِسْلَامِ فَيَجْعَلُ الله الدَّبْرَةَ عَلَيْهِمْ: فَيَقْتَتِلُونَ مَقْتَلَةً لَمْ يُرَ مثْلُهَا حَتَّى إِنَّ الطائر لَيَمُرُّ بجَنَبَاتِهِمْ فَمَا يَخلُفُهُمْ حتَّى يَخِرَّ مَيْتًا، فَيَتَعَادّ بَنُو الأَب كَانُوا مِائَةً فَلَا يَجِدُونَهُ بَقىَ منْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ فَبِأَىِّ غَنِيمَةٍ يفْرَحُ أَوْ أَىِّ ميرَاثٍ يُقَاسِمُ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذِلكَ، إِذْ سَمِعُوا بِبأسٍ هُوَ أَكْبَرُ منْ ذاكَ فَجَاءَهُمْ الصَّرِيخُ أَنَّ الدَّجَّالَ قدْ خَلَفَهُمْ فِى ذَرَاريهِمْ فَيَرْفُضُونَ مَا فِى أَيْديِهِمْ وَيقْبِلُونَ فَيَبْعَثُونَ عَشَرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةً، إِنِّى لأَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهمْ وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْر الأَرْض يوْمَئِذٍ".

حواشٍ

  • [حم] أحمد [م] مسلم [ت] الترمذي في البعث

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا