MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 430-55b

مسند عبد الله بن مسعود

"عَنْ أَسَيرِ بْنِ جابِر قَالَ: هاجَتْ رِيحٌ حَمْرَاءُ بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ جَاءَتِ السَّاعَةُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى لَا يُقْسَمَ مِيرَاثٌ وَلَا يُفْرَحَ بغَنيمَةٍ، وَقَالَ عَدُوٌ يَجْمَعُونَ لأَهْلِ الإِسْلَام وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الإسْلَامِ وَنَحَا بيَده نَحْوَ الشَّامِ، قُلْتُ: الرُّومَ تَعْنى؟ قَالَ: نَعَمْ فَيَكُونُ عِنْدَ ذلِكُمْ قِتَالُ ردةٍ شَديدَةٍ، فَيَتَشَرَّط الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً للِمَوْت، لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبة فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمْ اللَّيْلُ، فَيَبْقَى هَؤُلاءِ وَهؤلَاءِ كُلٌّ غَيْرُ غَالبٍ وتفنى الشُّرْطَةُ ثُمَّ يَشْرطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْت لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يَمْسُونَ فَيَبْقَى هؤُلَاءِ وَهؤُلَاءِ كُلُّ غَيْرُ غَالبٍ وتفنى الشُّرْطَةُ فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ نَهدَ إِلَيْهِمْ جُنْدُ أَهْل الإِسْلَامِ فَجَعَلَ الله الدَبْرَةَ عَلَيْهِمْ فَيَقْتَتِلُونَ مَقْتَلَةً عَظِيمَةً لَا يُرَى مِثْلُهَا حَتَّى إنَّ الطَيْرَ لَتَمُرُّ بِجَنَبَاتِهِمْ مَا يَخْلُفُهُمْ حَتَّى يَخِرَّ مَيِّتًا فَيَتَعادّ بَنُو الأَب كَانُوا مِائَةً فَلَا يَجدُونَهُ بَقىَ مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُل الوَاحِد فَبِأَىِّ غَنِيمَةٍ يفْرَحُ أَوْ بأَىِّ ميرَاثٍ يُقَاسِمُ، فبينما هُمْ كَذَلِكَ إِذْ سَمعُوا ببأسٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذلِكَ إِذْ جَاءَهُمْ الصَّرِيخُ أَنَّ الدَّجَالَ قَدْ خَلَف فِى ذَراريهِمْ فَرَفَضُوا مَا فِى أَيْدِيهِمْ وَيقْبلُون فَيَبْعثُونَ عَشرَةَ فَوَارِسَ طَليعة فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ إِنِّى لأَعْرفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهمْ وَألْوَانَ خُيولِهِمْ، هُمْ خَيْرُ فَوَارسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْض يَوْمَئِذٍ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا