جمع الجوامع 430-415b
مسند عبد الله بن مسعود
"عَنِ أَبِى وَائِلٍ قَالَ: بَعَثَنِى ابْنُ مَسْعُودٍ إِلى قُرَيْظَةَ وَأَمَرَنِى أَنْ أَعْمَلَ فِيهَا بمَا كَانَ يَعْملُ العَبْد الصَّالح - رجل كَانَ فِى بِنى إسْرَائِيلَ - أَنْ أَتَصَدَّقَ بِثُلُثٍ وأَخلف فيه ثُلُثًا وآتِيهِ بِثُلُثٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه