MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 430-415b

مسند عبد الله بن مسعود

"عَنِ أَبِى وَائِلٍ قَالَ: بَعَثَنِى ابْنُ مَسْعُودٍ إِلى قُرَيْظَةَ وَأَمَرَنِى أَنْ أَعْمَلَ فِيهَا بمَا كَانَ يَعْملُ العَبْد الصَّالح - رجل كَانَ فِى بِنى إسْرَائِيلَ - أَنْ أَتَصَدَّقَ بِثُلُثٍ وأَخلف فيه ثُلُثًا وآتِيهِ بِثُلُثٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا