MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 430-400b

مسند عبد الله بن مسعود

"عَنِ الثَّوْرِى عَن الأَعْمَش قَالَ: قَالَ عَبْد اللهِ في امْرَأَةٍ وَأُمٍّ وَأخٍ وجدًّ هي مِنْ أَرْبَعَةٍ لِكُلِّ إنْسَانٍ مِنْهُم سَهْمٌ، وَقَالَ غَيْر الأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْد اللهِ قَالَ: هِىَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلأُمَّ السُّدُس أَرْبَعَة، وَلِلْمَرأةِ الرُّبْع سِتَّة، وَمَا بَقى بَيْنَ الْجَدَّ وَالأخ سَبْعةٌ سَبْعةٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا