جمع الجوامع 430-390b
مسند عبد الله بن مسعود
"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: فِى جَدٍّ وَبَنْتٍ وَأُخْتٍ: فَرِيضَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ، لِلْبَنْتِ سَهْمَانِ وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَللأُخْتِ سَهْمٌ، أَو إنْ كَانَتْ أُخْتَانِ، جَعَلَهَا مِنْ ثَمَانِيةٍ: لِلْبِنْتِ: النَّصف أَرْبَعَة، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَللأَخَواتِ ثَلاثة أَسْهُمٍ لِكُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهْمٌ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه