جمع الجوامع 430-389b
مسند عبد الله بن مسعود
"عَن إبْرَاهِيم: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ شَرَّكَ الْجَدَّ إِلَى ثَلاثَةِ إِخْوَة فَإنْ كَانُوا أكْثَرَ منْ ذَلِكَ، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، فَإِنْ كُنَّ أَخْوَاتٍ أَعْطَاهُنَّ الْفَرِيضَةَ، وَمَا بَقِى فَلِلْجَدَّ، وَكَانَ لَا يُوَرَّثُ أخًا لأُمًّ، وَلا أُخْتًا لأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ، وَكَانَ يَقُولُ: لا يُقَاسِمُ أَخٌ لأَبٍ أخًا لأَبٍ وَأُمًّ مَعَ جَدٍّ وَكَان يَقُولُ فِى أُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ لأَبٍ وَجَدًّ للأُخْتِ للأَبِ النِّصْفُ، وَمَا بَقىَ فَلِلْجَدِّ وَلَيْسَ للأَخِ للأَبِ شَىْءٌ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه