MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 430-349b

مسند عبد الله بن مسعود

"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيُّكُمْ مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِه؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِه، قَالَ: اعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، قَالُوا: مَا نَعْلَمُ إِلا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مَالُ وَارِثِهِ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، قَالُوا: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ ! قَالَ: إِنَّمَا مَالُ أَحَدِكُمْ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ".

حواشٍ

  • ابن أبى الدنيا في القناعة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا