جمع الجوامع 430-260b
مسند عبد الله بن مسعود
"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَجَاءَ سَائِلٌ فَنَاوَلَهُ رَجُلٌ دِرْهَمًا فَأَخَذَهُ رَجُلٌ فَنَاوَلَهُ إِيَّاهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ فَعَلَ هَذَا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ المُعْطِى مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَىْءٌ".
حواشٍ
ابن النجار وفيه يحيى بن مسلمة بن معتب عن ابن سراقة ضعيفان
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه