جمع الجوامع 430-222b
مسند عبد الله بن مسعود
"عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا كَانُوا يَعْدِلُونَ شَيْئًا مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ إِلّا أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ فَإنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَتهِنَّ منْ اللَّيْلِ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه