جمع الجوامع 430-221b
مسند عبد الله بن مسعود
"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَيْسَ شَىْءٌ مِنْ تطوع النَّهَارِ يَعْدِلُ اللَّيْلَ إِلَّا هَؤُلَاءِ الأَرْبَع قَبْلَ الظُّهْرِ فَإِنَّهُنَ تَجْزِيْنَ مِنْ مثلهنَّ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه