MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 430-215b

مسند عبد الله بن مسعود

"عَنِ الحارثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ لِى جَارًا لَا يَتَوَرَّعُ عَنْ أَكْلِ الرِّبَا وَلَا من أخذ ما لا يصلح وَهُو يَدْعُونَا إلى طَعَامه وَيَكُونُ لَنَا الحاجة، فَنَسْتَقْرِى منه فَمَا تَرَى فِى ذَلِكَ؟ قَالَ: إِذَا دَعَاكَ إلى طَعَامِهِ فَأجِبْهُ، وَإذَا كَانَ لَكَ حَاجَةٌ فَاسْتَقْرِضْهُ، فَإِنَّ إِثْمَهُ عَلَيْهِ، وَمَهْنَاهُ لَكَ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا