جمع الجوامع 430-215b
مسند عبد الله بن مسعود
"عَنِ الحارثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ لِى جَارًا لَا يَتَوَرَّعُ عَنْ أَكْلِ الرِّبَا وَلَا من أخذ ما لا يصلح وَهُو يَدْعُونَا إلى طَعَامه وَيَكُونُ لَنَا الحاجة، فَنَسْتَقْرِى منه فَمَا تَرَى فِى ذَلِكَ؟ قَالَ: إِذَا دَعَاكَ إلى طَعَامِهِ فَأجِبْهُ، وَإذَا كَانَ لَكَ حَاجَةٌ فَاسْتَقْرِضْهُ، فَإِنَّ إِثْمَهُ عَلَيْهِ، وَمَهْنَاهُ لَكَ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه