جمع الجوامع 430-187b
مسند عبد الله بن مسعود
"عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَلَّكَهَا زَوْجُهَا فَأَعْطَتْ بِقَدرٍ، وَأَمْسَكَت بِقَدرٍ فَإِنَّها عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ الله وَعَامِلُ الله لَا يَخيبُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ تَارِكَةٍ لِزَوْجِها لَا يَعْطِفُهَا عَلَيْه إِلَّا الله وَالإِسْلَام فَجَرت في مَسَرَّتِهِ وَأَطَاعَتْ أَمْرَهُ، وَأَعْطَت بِحَقٍّ، وَأَمْسَكَتْ بِحقٍّ وَأَعْطَتْهُ حَقَّهُ مِنْ نَفْسِهَا وَهِىَ كَارِهَةٌ فَتِلْكَ مِنْ خيَارِ النِّسَاءِ وارفعه دَرَجَةً، وَأَيِّما امْرَأَةٍ تَارِكَةٍ مُحِبَّةٍ لِزوجِها مَلَّكَهَا فَبَذَّرْت مَالَهُ وَأَهْلَكْتَه فَتِلْكَ الْفَحْمَةُ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْفَحْمَةُ نَارُ الله الْمُوقَدَةُ، وَأَيُّمَا اِمْرَأَةٍ جامِحَةٍ مُبْغِضَةٍ لِزَوْجِها فَلَا تَوْبَةَ لَهَا حَتَّى تَجْعَلَ يَدهَا في يَدِهِ فَيَحْكُم الله وَزَوْجُها يَشَاءُ".
حواشٍ
ابن زنجويه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه