جمع الجوامع 430-149b
مسند عبد الله بن مسعود
"عَنْ ابْنِ مسْعُودٍ قَالَ: إِذَا ظَهَرَ التَرْكُ وَالخْزْرُ () بِالْجزيرة وَأَذرِبَيْجَان وَالرُومِ بِالْعُمْقِ وَأَطْرَافِها قاتل الروم رجل منْ قَيس منْ أَهْل قَسْوينَ والسفيانِى بِالْعِراقِ يُقاتِل أَهْلَ الشَرْق وَقَدْ اشْتَغَلَ أَهْلُ كُل ناحِيَةٍ بَعْدو فَإِذا قاتَلهُمْ أَرْبعينَ يَوْمًا، وَلَمْ يأته مددٌ صَالَحَ الرُوم عَلَى أَنْ يُؤَدى أَحَدُ الفرِيقَيْنِ إِلَى صَاحِبهِ شَيْئًا".
حواشٍ
نعيم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه