MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 430-147b

مسند عبد الله بن مسعود

"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أيُّهَا الناسُ لَا تَكْرَهُوا مدَّ الفُرَاتِ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يلْتَمسَ فيْهِ طَسْتٌ مِنْ مَاءٍ فَلَا يُوجَد، وَذَلِكَ حِينَ يَرْجعُ كُلُّ مَاءٍ إِلَى عُنْصُرِه. فَيَكُونُ الْمَاءِ () وَبَقيَةُ الْمُؤْمِنينَ يَوْمَئذٍ بالشَّام".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا