MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 430-129b

مسند عبد الله بن مسعود

"إِنَّ النَّبى ﷺ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وامْرَأَتِهِ، وَقَالَ: عَسَى أَنْ تَجِئ بِه أَسْوَد جَعْدا فَجَاءتْ بِه أَسْوَد جَعْدا".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا