جمع الجوامع 430-129b
مسند عبد الله بن مسعود
"إِنَّ النَّبى ﷺ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وامْرَأَتِهِ، وَقَالَ: عَسَى أَنْ تَجِئ بِه أَسْوَد جَعْدا فَجَاءتْ بِه أَسْوَد جَعْدا".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه