MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 430-128b

مسند عبد الله بن مسعود

"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا حَضَرَكَ أَمْرٌ لَا تَجِدُ مِنْهُ بُدّا فَاقْض بِمَا فِي كِتَابِ الله، فَإِنْ عَييتَ فَاقْض بِسُنَّةِ رَسُول الله ﷺ فَإِنْ عَييتَ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ عَيِيتَ فَأَومِئْ إِيمَاءً وَلَا تَألُ، فَإِنْ عَييتَ فَافْررْ مِنْهُ وَلَا تَسْتَحى".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا