جمع الجوامع 430-128b
مسند عبد الله بن مسعود
"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا حَضَرَكَ أَمْرٌ لَا تَجِدُ مِنْهُ بُدّا فَاقْض بِمَا فِي كِتَابِ الله، فَإِنْ عَييتَ فَاقْض بِسُنَّةِ رَسُول الله ﷺ فَإِنْ عَييتَ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ عَيِيتَ فَأَومِئْ إِيمَاءً وَلَا تَألُ، فَإِنْ عَييتَ فَافْررْ مِنْهُ وَلَا تَسْتَحى".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه