جمع الجوامع 43-422b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"أَمَر النَّبىُّ ﷺ فِى غَزْوةِ مُؤتَة يَزيد بْن حَارِثَة وَقَالَ: إِنْ قُتل زيد فجعفر، وَإِنْ قُتلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ، قَالَ ابْن عُمَرَ: فكُنْتُ مَعَهُم فِى تِلْكَ الغَزْوة فِالْتَمسْنَا جَعْفرًا، فَوجْدنَا فيما أقَبلَ مِنْ جِسْمِه بضعًا وتسعِينَ مَا بْينَ ضَرْبَةٍ بِسَيْفٍ وَطَعْنَةٍ بِرُمْحٍ وَرَمْيَةٍ".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه